القاضي النعمان المغربي
27
دعائم الإسلام
وقال آخرون : في العرايا وجوها قريبة المعاني من هذه ، وكلها قريب بعضها ( 1 ) من بعض . ( 50 ) وعن جعفر بن محمد صلى الله عليه وآله أنه قال : لا يجوز بيع السنبل بالحنطة ، ولا بأس ببيع الزرع الأخضر ( 2 ) وإن سنبل بحنطة إذا كان البيع إنما يقع على الزرع لا على السنبل ، وكذلك الرطاب ( 3 ) . ( 51 ) وعنه أنه سئل عن بيع حصائد الحنطة والرطاب فرخص فيه . ( 52 ) وعن علي ( ع م ) أنه قال من باع نخلا قد أبرت يعني قد ذكرت فثمرها ( 4 ) للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع ( 5 ) . فصل ( 5 ) ذكر ما نهى عنه من الغش والخداع في البيوع ( 53 ) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول الله ( صلع )
--> ( 1 ) ه ، د بعضه . ( 2 ) حش ه ، س قال في ذات البيان : الزرع الأخضر إذا بيع على أن يحصد بحاله فذلك جائز ، وإذا بيع على أن يبقى حتى يتم ويحصد فذلك غير جائز . ( 3 ) زيد في ه فرخص فيه ( غ ) ، حش ه ، قال في الاختصار : ولا يجوز بيع الزرع قبل أن يتسنبل إلا على أن يحصد بحاله إذا بيع بحنطة ، فأما على أن يترك حتى يتسنبل ويعقد فلا ، وان اشترى بغير حنطة فحصد أو ترك حتى تسنبل ، فلا بأس بذلك . ( 4 ) س ، ط ، د ى ع . ه فثمرتها . ( 5 ) حش ه قال في مختصر الآثار : ويدخل في حكم هذا ما بيع من الشجر وفيها ثمار ، قد صارت إلى حال ما يصير ثمار النخل في حين الآبار ، فإن لم يشترطها المشتري فهي للبائع .